Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 9, halaman 4177

  1. كتاب بيع الآجال
  2. باب فى بيوع الآجال وما يجوز منها وما يمنع
  3. فصل [فى أثر تغير السلعة أو فواتها في بيوع الآجال]

فيمن اشترى بعيرًا بثمن إلى أجل فسافر به إلى الحج من (١) إفريقية ثم أتى به فوقفه في السوق فاشتراه بائعه بأقل نقْدًا: فلا بأس به إذا أتى بها وقد دبرها (٢) وأنقصها (٣).

وقال أيْضًا في مثل ذلك: لا يصح (٤). والأول أحسن.

واختلف فيمن أسلم في فاكهة فأخذ بعضها ثم خرج الإبان فأقال من الباقي: فمنع ذلك مرة؛ لأنه يدخله بيع وسلف (٥).

وقال في كتاب محمد: فقد يزيده في سلعة (٦) مما يعلم المبتاع أنه ليس عند البائع وفاؤه، وإنما زاده في السلعة (٧) ليزداد في السعر، فإذا حل الأجل أخذ ما وجد وصار بيعًا وسلفًا. قال: وإن كان واحدًا في ذلك كله فأتت عاهة وجائحة فلم يجد إلا البعض فإن ذلك ذريعة لغيرك.

واختلف في كتاب الرواحل والدواب من المدونة فيمن اكترى راحلة ونقد الثمن ثم تقايلا بعد ما سار من الطريق ما به قدر وبال: فأجاز ذلك ابن القاسم، ومنعه غيره حماية (٨). وكذلك قال مالك في كتاب محمَّد فيمن تكارى

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 9، ص 4177 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.