Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 9, halaman 4178

  1. كتاب بيع الآجال
  2. باب فى بيوع الآجال وما يجوز منها وما يمنع
  3. فصل [فى مسائل ممنوعة فى بيوع الآجال وأخرى محل خلاف]

إلى الحج فلما خرج رأى من كَرِيِّه ما لا يحب: ففسخ ذلك واسع (١). قال ابن القاسم: وإن لم يتغير عليه شيء فلا أحب فسخه، ويدخله بيع وسلف.

فصل [فى مسائل ممنوعة فى بيوع الآجال وأخرى محلّ خلاف]

بيوع الآجال تمنع إذا تضمنت سلفًا بزيادة، أو ما كان في معناه من دفع قليل ليرجع إليه كثير، واختلف إذا عريَ من الزيادة في أربع مسائل:

في الصرف المستأخر، والمراطلة، والمبادله المستأخرة، وأسلفني وأسلفك.

وأما المبادلة، فقال ابن القاسم فيمن باع ثوبًا بمائة محمدية إلى شهر ثم اشتراه بمائة يزيدية إلى ذلك الأجل: لا خير فيه، فكأنه باعه محمدية بيزيدية إلى أجل (٢). وقال ابن القاسم وعبد الملك في المجموعة فيمن باع سلعة بمائة دينار (٣) قائمة إلى شهر ثم ابتاعها منه (٤) بمائة مثقال إلى ذلك الأجل أو أبعد منه: فلا بأس به، ولا يتهم أحد على مثل ذلك، وأما عين (٥) بمائة مثقال (٦) نقْدًا فلا خير فيه، وإن كان إلى شهر فلا بأس به (٧). فعلى هذا يجوز إذا باع

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 9، ص 4178 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.