Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 1, halaman 322

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. باب في الإمامة في الصلاة ومقام المأمومين خلف الإمام
  3. فصل في إمامة الفاسق

التحفظ في أمور صلواتهم، ولا تجزئ إذا كان فسقه بأمر يتعلق بالصلاة كالطهارة، أو يخل بأمر من فروض الصلاة أو يشك فيه، أو وهو سكران.

ويختلف إذا شرب خمرًا ولم يسكر، فقال مالك (١) في كتاب محمد: يعيدون وإن ذهب الوقت؛ لأن الخمر في جوفه (٢).

يريد: لأن حكم ما في المعدة على غير (٣) الطهارة، فصار مصليًا بنجاسة متعمدًا، في موضع من جسده، لم تدع إليه ضرورة.

وعلى القول أن عرق من يشرب الخمر نجس يكون جميع الجسد نجسًا، ويعيد ما قرب.

واختلف في إمامة القدري والألكن ومن يلحن ومن يقرأ بقراءة ابن مسعود، والصبي، والعبد، وولد الزنا، والخصي، والأقطع، والأشل، والمريض يصلي جالسًا، وفي إمامة المرأة للنساء (٤).

واختلف في الصلاة خلف أهل البدع والأهواء، فقال مالك: لا يصلى خلف القدري (٥) الجمعة، ومن فعل ذلك أعادها ظهرًا.

ووقف مرة في إعادة الصلاة خلف القدري، وعلى هذا يصلي (٦) الجمعة خلفه. وقال ابن القاسم: يعيد في الوقت (٧).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 322 (SanadKitab #14591, hlm. urut 424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.