Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 1, halaman 323

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. باب في الإمامة في الصلاة ومقام المأمومين خلف الإمام
  3. فصل الخلاف في إمامة الألكن

وقال سحنون في العتبية (١): لا إعادة على المأموم لا في وقت ولا غيره. قال: وكذلك يقول جميع أصحاب مالك؛ المغيرة وابن كنانة (٢) وأشهب قال: لأنه مسلم وذنبه لم يخرجه من الإسلام (٣).

وقال محمد بن عبد الحكم: يعيد أبدًا. وهذا مثل قول مالك؛ لأنه قال: لا تصلى خلفه الجمعة؛ لأن الجمعة فرض على الأعيان.

واختلف هل يكفر بمآل قوله، فمن كفره بذلك أوجب الإعادة بعد ذهاب الوقت، ومن لم يكفره لم ير الإعادة. وقد تستحسن الإعادة في الوقت ليخرج من الخلاف. وقد روي عن مالك أنه قال فيمن يقول بخلق القرآن: هو كافر، فاقتلوه (٤). وروي عنه أن يوجع ضربًا ويحبس حتى يتوب.

وسئل عن تزويج القدري فقال: لا يزوج (٥)؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢١]. وإلى هذا يرجع الخلاف المتقدم.

فصل الخلاف في إمامة الألكن

واختلف في إمامة الألكن، فروي عن مالك في المجموعة وفي المبسوط

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 323 (SanadKitab #14591, hlm. urut 425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.