Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 9, halaman 4252

  1. كتاب البيوع الفاسدة وما يفيتها
  2. باب في بيع النجاسات واستعمالها وأكل ما استعملت فيه
  3. فصل [في استعمال النجاسات مما لا تدعو إليه ضرورة]

كالصنف المتقدم ذكره جائز.

واختلف فيما لا تدعو الضرورة إليه، فأجازه مالك وقال: لا بأس أن يستصبح بزيت الفأرة، وتعلف النحل العسل النجس (١).

ويجوز على أصله أن تطلى السفن بشحم الميتة، ومنع عبد الملك أن ينتفع بشيء من ذلك على حالٍ.

وذكر ابن المنذر عن عطاء بن أبي رباح والحسن البصري والشعبي والنخعي وقتادة ويحيى بن سعيد الأنصاري (٢) وسعيد بن جبير والأوزاعي والليث والثوري والشافعي وأهل الكوفة وابن المبارك وإسحاق أنهم قالوا: الانتفاعُ بالميتةِ قبلَ الدباغِ حرامٌ وبعدَه حلالٌ (٣).

واختلفت الأحاديث في ذلك فذكر مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن عبيد الله عن عتبة بن مسعود عن عبد الله (٤) بن عباس أنه قال: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِشَاةٍ مَيِّتةٍ كَانَ أَعْطَاهَا مَوْلاةً لمِيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ (٥) فَقَالَ: "هَلَّا (٦) انْتَفَعْتُمْ بِجلْدِهَا؟ ". فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا مَيْتةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّما حُرِّمَ أكلُهَا" (٧)، وتعلق من منع بالحديث نفسه، فقال ابن عباس: قال النبي ﷺ:

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 9، ص 4252 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.