Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 9, halaman 4253

  1. كتاب البيوع الفاسدة وما يفيتها
  2. باب في بيع النجاسات واستعمالها وأكل ما استعملت فيه
  3. فصل [في استعمال النجاسات مما لا تدعو إليه ضرورة]

"أَلا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ" (١). أخرجه مسلم. فقيد الحديث، والمقيد يقضي على المطلق.

وفي الموطأ عن عائشة ﵂ قالت: "أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ المَيْتةِ إِذَا دُبِغَتْ" (٢). وروي عنه أنه قال: "لاَ يُنْتَفَعُ مِنَ المَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ" (٣)، يريد في الإهاب قبل الدباغ.

واختلف في طهارتها بعد الدباغ وفي بيعها، فذكر ابن عبد الحكم عن مالك أنه أجاز بيعها، وعلى هذا تكون طهارته، وبه أخذ ابن وهب في البيع (٤)، ويستعمل في المائعات وهو ظاهر قوله في المدونة (٥)، وإنما استعمله (٦) في خاصة

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 9، ص 4253 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.