Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 9, halaman 4282

  1. كتاب العرايا
  2. وفي اشتراء المعير عريته، وهل ذلك من الرجوع في الهبة؟
  3. فصل [في شراء المعري لعريته]

والثمرة للمعطي إلا أن يعلم أنها تثمر تلك السنة فيجوز (١) أن يدخلا (٢) على أن (٣) السقي والخدمة على المعطي.

فصل [في شراء المعري لعريته]

اختلف عن مالك في شراء المعري (٤) عريته على ثلاثة أقوال؛ فأجاز مرة شراءها بالدنانير والدراهم والعروض، وبالطعام، وبخرصها (٥)، وذكر ابن شعبان عنه أنه منع شراءها بالدنانير والدراهم والعروض، وأجازه بالخرص وحده، وروي عنه عكس ذلك: أنه منعه بالخرص وأجازه بالعين وغيره.

فأما إجازة شرائها بالخرص وغير ذلك فلحديث زيد بن ثابت قال: "رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِصَاحِبِ العَريَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا" (٦)، فإذا أجيز له (٧) شراؤه بالخرص مع ما فيه من الوجوه الممنوعة ولم يعد راجعًا في هبته، كان ذلك أحرى أن تجوز بالدنانير والدراهم. وأما إجازتها بالخرص وحده

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 9، ص 4282 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.