Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 9, halaman 4283

  1. كتاب العرايا
  2. وفي اشتراء المعير عريته، وهل ذلك من الرجوع في الهبة؟
  3. فصل [في شراء المعري لعريته]

فلقوله ﷺ: "العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئهِ" (١) فاقتضى هذا الحديث منع شرائها جملة (٢)، إلا بما وردت فيه رخصة، وبالخرص وردت (٣).

وأما منعه بالخرص خاصة فله فيه وجهان:

أحدهما: أنه قد اختلف في معنى الحديث، هل أريد به المعري أو غيره؟ وإذا اختلف في ذلك، وكان الأصل المنع؛ لأن في بيعها بخرصها بيع الرطب باليابس، والجزاف بالمكيل، والنقد بالنَّساء، فاستحسن الوقوف عن ذلك، والوجه الآخر: تقديم القياس على الخبر (٤) لما كان بيع العرية بخرصها يتضمن الوجوه التي ذكرناها، وهي ممنوعة باتفاق، ولم يرد طريق الرخصة مثل طريق المنع في الصحة.

وأجاز (٥) شراءها بالعين والعروض (٦)؛ لأنَّ الحديث في منع (٧) شراء الهبة (٨) فيما وهبت رقبته، ولم يبق للواهب فيه تعلق، كالعبد والفرس على أحد القولين، والعرية هبة منافع (٩) ولها تعلق بالأصول، فتارة يشتري ذلك إرادةَ

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 9، ص 4283 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.