Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 9, halaman 4297

  1. كتاب العرايا
  2. باب في سقي العرية، والهبة وزكاتها

باب في سقي العرية (١)، والهبة وزكاتها

اختلف في ذلك على أربعة أقوال: فقيل: سقي العرية وزكاتها على المعري، ويجوز له أن يشتريها بخرصها، وسقي (٢) الهبة وزكاتها على الموهوب له، ولا يجوز للواهب أن يشتريها بخرصها. (٣) وقال ابن حبيب: الهبة كالعرية سقيها وزكاتها على الواهب، ويجوز للواهب أن يشتريها بخرصها، قال: لأن العرية في ترجمتها هبة. (٤) وقال ابن القاسم (٥): كان كبار أصحاب مالك يحلون ذلك، ويرون أن العرايا كالهبة. (٦) يريد أنهم ردوا العرايا إلى الهبة في السقي والزكاة، أنها على المعرى. وقال محمد بن المواز (٧): سقي العرية على المعري، وزكاتها على المعرى. (٨)

قال الشيخ ﵀: لا فرق بين العرية والهبة؛ لأن معنى العرية عطية الثمار من غير معاوضة. وقيل: المعنى أنه جعل له أن يعري النخلة من ثمرها، وأي ذلك كان فإن الهبة كذلك، وإذا كان ذلك (٩) كالجمع (١٠) بين حكمها هو

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 9، ص 4297 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.