Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 9, halaman 4298

  1. كتاب العرايا
  2. باب في سقي العرية، والهبة وزكاتها

الصحيح؛ لأن الصحيح أن السقي والزكاة على المعطى، كما قال بعض (١) أصحاب مالك؛ لأن المعطى ملك من الآن، وخدمة كل ملك ومئونته على مالكه، وكذلك زكاتها؛ لأنها على ملكه طابت، ولا تكون المئونة والزكاة على المعطي، إلا أن يكون التزم ذلك. وإذا قيل: إن الزكاة على المعطي، فكانت دون خمسة أوسق، وله ثمار من (٢) غيرها من جنسها، تبلغ بالعرية مبلغ (٣) خمسة أوسق، أضافها وزكى عن الجميع، وعلى القول إن الزكاة على المعري (٤)، لا يضيفها المعطي إلى ملكه، ويضمها المعطَى إلى ما عنده من جنسها، فإذا بلغ جميعها خمسة أوسق زكاها.

وأما تفرقة محمد بين السقي والزكاة، فإنه حمل المعري على أنه قصد تمليكها من الآن، والتزم سقيها وعلاجها، أو يكون قصد تمليكها (٥) من بعد طيبها، فيخرج زكاتها منها. وقد اختلف في ذلك، واختلف أيضا فيمن وهب صغيرا يرضع من أمه، فقال ابن حبيب: رضاعه على الواهب ترضعه أمه. وذكر عن ابن القاسم أن رضاعه (٦) على الموهوب له إذا حلف الواهب أنه لم يرد أن ترضعه أمه. (٧)

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 9، ص 4298 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.