Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 1, halaman 360

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. باب في وقت الحائض تطهر والمغمى عليه يفيق ومن يحتلم أو يسلم
  3. فصل [فيما يعتبر من الركعة]

والعصر، واختلف في صلاتي (١) الليل: المغرب والعشاء؛ فقال مالك: إذا كان عليه من الليل ما يصلي فيه أربع ركعات صلى المغرب والعشاء؛ لأنه إذا صلى المغرب بقي عليه ركعة للعشاء (٢).

وقال عبد الملك بن الماجشون: إذا بقي ما يصلي فيه إلى طلوع الفجر قدر أربع ركعات فليس عليه إلا العشاء؛ لأنها تستوعب الأربع.

والقول الأول أصوب، والحديث ورد بمراعاة ركعة من جميع العصر (٣)، فكذلك العشاء.

واختلف في التي تطهر في السفر لمقدار ثلاث ركعات لطلوع الفجر، فقال ابن القاسم وأشهب: تصلي العشاء خاصة (٤). لأنها إن بدأت بالمغرب طلع الفجر ولم يبق للعشاء وقت.

وقال ابن عبد الحكم: تصلي الصلاتين جميعًا (٥) لأنها إن بدأت بالعشاء بقيت عليها ركعة من الوقت (٦).

والقول الأول أبين (٧).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 360 (SanadKitab #14591, hlm. urut 462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.