Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 1, halaman 361

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. باب في وقت الحائض تطهر والمغمى عليه يفيق ومن يحتلم أو يسلم
  3. فصل [فيما يعتبر من الركعة]

واختلف إذا طهرت بقدر ما تصلي فيه (١) العصر وحدها، وذكرت صلاة نسيتها، فقال ابن القاسم: تصلي الصلاتين جميعًا، فتبتدئ بالمنسية ثم العصر. ثم رجع فقال: تصلي المنسية وحدها (٢).

وقول ابن وهب وأشهب في هذا الأصل أحسن (٣)؛ أنها تصلي الصلاتين جميعًا وتبتدئ بالعصر ثم المنسية.

وقال مالك في حائض طهرت وقد بقي عليها من النهار -فيما ترى بعد أن اغتسلت - قدر أربع ركعات فصلت العصر وبقي عليها ركعة: إنها تصلي الظهر والعصر (٤).

قال محمد بن المواز: وذلك إن علمت بالركعة قبل أن تسلم من العصر، فإن لم تعلم إلا بعد أن سلمت فلا شيء عليها (٥).

وقول مالك أصح؛ لأن أول الوقت للظهر، وهو ها هنا بمنزلة الزوال لغير الحائض، فأشبه من صلى العصر في أول وقت (٦) الزوال قبل الظهر، فإنه يعيد أبدًا؛ لأنه لا شركة للعصر في ذلك الوقت، وهو وقت يختص بالظهر، وإنما الشركة بعد (٧) مضي مقدار أربع ركعات.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 361 (SanadKitab #14591, hlm. urut 463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.