Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4668

  1. كتاب الصلح
  2. باب في الصلح والإصلاح بين الناس ومن اشترى عبدا فوجد به عيبا فصالح عليه
  3. فصل [فيما إذا فات العبد بعيب]

وأنا أؤخرك بعشرة دنانير (١) من المائة، وإن كان ليأخذ (٢) عن العشرة دنانير (٣) دراهم دخله صرف مستأخر، وفي العروض فسخ دين في دين، وفي دنانير من غير سكتها تفاضل، وهو بمنزلة من قال: أبدل لك عشرة هاشمية بعشرة (٤) عتق على أن تهب لفلان ثوبًا.

وإن اصطلحا على أن يقبض البائع المائة، ثم يرد بعد شهر عشرة دنانير من السكة أو غيرها (٥)، أو يرد دراهم، عاد الجواب إلى ما تقدم في أول المسألة، ولم يجز على قول ابن القاسم، وجاز على قول أشهب (٦).

وإن (٧) كان الصلح على أن يرد عرضًا، جاز على قوليهما جميعًا (٨)؛ لأنَّ ابن القاسم يراه (٩) كابتداء بيع، فيكون بمنزلة من باع عبدًا نقدًا وثوبًا مؤجلًا بمائة نقدًا، وليس كذلك إذا تقدم النقد فيدخله فسخ دين في دين.

فصل [فيما إذا فات العبد بعيب]

وإن فات العبد أُمِرَ ألا يصطلحا على شيء إلا بعد المعرفة بقيمة العيب (١٠). واختلف إذا اصطلحا قبل المعرفة، فمنعه ابن القاسم في المدونة (١١)، وأجازه في كتاب محمد (١٢) ورأى أن الصلح إنما يقع في الغالب على

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4668 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.