Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4669

  1. كتاب الصلح
  2. باب في الصلح والإصلاح بين الناس ومن اشترى عبدا فوجد به عيبا فصالح عليه
  3. فصل [في من باع طوق ذهب فيه مائة دينار فأصاب به عيبا]

أقل من قيمة العيب، فإن كان (١) الصلح على ما يرى أنه أقل من قيمة العيب بالشيء البيّن؛ جاز؛ لأنهما خرجا في (٢) ذلك من حد المكايسة، وهو معروف من المشتري، وهبة المجهول جائزة، وكذلك إذا كان أكثر (٣) بالشيء البيّن.

وإن صالح على دنانير من غير سكته، لم يحملا على الجواز، لما يخشى أن يقعا فيه من الربا، وإن سلما (٤) فينظر في ذلك، فإن أخذ دون سكته أو مثل ما يستحقه عن العيب أو أقل؛ جاز. وإن كان أجود سكة مثل الوزن أو أكثر، جاز أيضًا. وإن كان أدنى سكة وأكثر وزنًا أو أجود وأدنى وزنًا، لم يجز.

وكذلك إن صالح على دنانير مؤجلة قبل المعرفة بقيمة العيب، لم يحملا على الجواز حتى ينظر هل يسلما (٥) من الربا؟ فإن كانت السكتان والوزن سواء، أو كان الصلح أدنى سكة أو أدنى وزنًا وسكة (٦)، جاز، وإن كانت سكة الصلح أجود، لم يجزة استوى الوزن أو اختلف.

وذكرُ الصلح عن العيب (٧) المشكوك فيه مذكور فيما بعد إن شاء الله.

فصل [في من باع طوق ذهب فيه مائة دينار فأصاب به عيبًا]

وقال ابن القاسم في من باع طوق ذهب فيه مائة دينار بألف درهم فأصاب به عيبًا وصالح- عنه على دنانير (٨) نقدًا: لا (٩) بأس به؛ لأنه إنما باع

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4669 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.