Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4678

  1. كتاب الصلح
  2. باب في مصالحة الورثة زوجة الميت ومصالحة أحد الورثة غريم ميتهم وفي الصلح على الإنكار
  3. فصل [في الصلح الجائز والحرام والمكروه]

كان ادّعاه إخوته وأنها غير وارثة؛ أخذ ربعه كاملًا من يدها ومن أيديهم، وإن لم يثبت ذلك، بقيت على أنها زوجة غير مطلقة وعلى أن النكاح كان صحيحًا ولها ربع الثمن كاملًا، وهو ما (١) ينوب الغائب، والصلح ماض فيما ينوب الحاضرين.

وإن قال: لم تكن زوجة، كان له أن ينتزع ما بيدها من نصيبه (٢)، إلا أن تثبت هي الزوجية، أو يكون لسماع فاش أنها زوجة (٣).

فصل [في الصلح الجائز والحرام والمكروه]

وقال ابن القاسم في من (٤) ادعى على (٥) رجل بمائة دينار (٦) فأنكر فصالحه على خمسين إلى أجل: جاز (٧). وقال في "العتبية": لا خير فيه، وهو سلف جر منفعة (٨).

وقال مالك فيمن أقام شاهدًا بعشرة دنانير، فقال للمدعى عليه اطرح عني اليمين وأؤخرك بها (٩) سنة: ليس بحسن. قال: أرأيت إن قال: أعطيك عرضًا؟ (١٠).

قال الشيخ ﵀: التأخير في الحقيقة سلف جر منفعة، والمنفعة إسقاط

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4678 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.