Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4679

  1. كتاب الصلح
  2. باب في مصالحة الورثة زوجة الميت ومصالحة أحد الورثة غريم ميتهم وفي الصلح على الإنكار
  3. فصل [في الصلح الجائز والحرام والمكروه]

اليمين، إلا أنه إنما انتفع بأن دفع عن نفسه (١) ظلمًا؛ لأن المدعي يقول: دعواي حق، وقد كان عليه أن يعجل الدفع (٢) الآن فظلمني بالمطالبة (٣) باليمين فافتديت بالصبر من اليمين بحقي، فإنما انتفع بأن رفع ظلما (٤)، وذلك جائز (٥). واختلف في الصلح الحرام والمكروه إذا نزل هل يفسخ (٦) أو يمضي؟ فقال مطرف في "كتاب ابن حبيب": إذا كان الصلح حرامًا صراحًا فسخ (٧) أبدًا ويرد إن كان قائمًا أو (٨) القيمة إن كان فائتًا (٩)، وإن كان من الأشياء المكروهة كان ماضيًا. وقال ابن الماجشون: إن كان حرامًا فسخ أبدًا، وإن (١٠) كان مكروهًا فسخ إذا كان (١١) بحدثان وقوعه، فإن طال أمره (١٢) مضى. وقال أصبغ: يجوز حرامه ومكروهه وإن كان بحدثان وقوعه (١٣)؛ لأنه لو صالح عن (١٤) دعوى على شقص لم تكن فيه شفعة، وهذا في الحكم، وأما فيما بينه وبين الله تعالى فلا يجوز أن يأخذ إلا ما يجوز في التبايع. قال: أوتي علي بن أبي طالب ﵁ بكتاب صلح (١٥) فقرأه، ثم قال: هذا حرام ولولا أنه صلح لفسخته (١٦).

وأرى إذا قال المدعي: في عليك عشرة أقفزة قمحًا، وقال الآخر: هي

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4679 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.