Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4680

  1. كتاب الصلح
  2. باب في مصالحة الورثة زوجة الميت ومصالحة أحد الورثة غريم ميتهم وفي الصلح على الإنكار
  3. فصل [في الصلح الجائز والحرام والمكروه]

شعير، فاصطلحا على ثمر (١) أو دنانير إلى أجل، أن يفسخ أبدًا لأنهما متقارران (٢) على أن الصلح انعقد على فساد. وكذلك إذا قال المدعي: عشرة دنانير عتق. وقال الآخر: هاشمية. أو قال المدعي: عشرة هاشمية. وقال الآخر: دراهم، فاصطلحا على خمسة عتق (٣)، فإن ذلك يفسخ أبدًا؛ لأن الصلح فاسد على قول كل واحد منهما (٤) بانفراده، فييرجعان إلى الدعوى. وإن قال المدعي: لي (٥) عشرة أقفزة قمحًا، وقال المدعى عليه: ليس لك (٦) عندي شيء، فاصطلحا على ثمر (٧) إلى أجل أو دراهم إلى أجل، أن يمضي الصلح. وعلى هذا محمل قول أصبغ، ولا يفسخ؛ لأن المدعى عليه يقول: إنما اشتريت يميني بما أعطيتك (٨) إلى أجل، وليس لك قبلي شيء. فكيف يفسخ على دعوى من لم (٩) يعترف له (١٠) بشيء؟ وفي ذلك ظلم عليه، فإذا حل الأجل أخذ ذلك من المدعى عليه فاشترى به (١١) للطالب الصنف الذي ادعاه، فإن لم يوف لم (١٢) يكن له غيره، وإن فضل شيء يرد (١٣) للمدعى عليه.

وكذلك إن ادعى زيتًا فصالحه (١٤) على زيتون إلى أجل، لم يفسخ، فإذا حل الأجل، قبض الزيتون وعصر (١٥)، فإن وفى وإلا كان النقص ظلمًا على الطالب،

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4680 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.