Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4702

  1. كتاب المساقاة
  2. باب في رقيق الحائط ودوابه وأجزائه، والحكم في خلف ما هلك من ذلك، وما يجب على العامل أن يعمله، واشتراط معونة صاحب المال
  3. فصل [في ما يجب على العامل وصاحب الحائط]

المسمى أو أكثر، فإن كانت أكثر من المسمى قال الأجراء: إنما عملنا بذلك بمعاقدة مع صاحب الحائط، وليس لك معنا عقد. وإذا كانت أقل قال العامل: إنما تعديت على منافعي (١)، فعلي قيمتها (٢)، ولا يلزمني المسمى؛ لأن العقد كان فيه مع غيري (٣).

فصل [في ما يجب على العامل وصاحب الحائط]

فأما الدلاء والحبال إذا لم يكونا في الحائط -على العامل، فإن كانا فيه- كان على العامل ما بعد نفادهما (٤)، فإن سرقا كان الخلف على صاحب الحائط، فإن أخلف جديدين استعملهما المساقي (٥) إلى أجل ما يرى أنه بقي من استعمال الأولين، ثم يأخذهما صاحب الحائط، ويأتي العامل بما يستعمل مكانهما حتى ينقضي السقاء؛ لأن الأمد الذي يستعمل فيه هذان معلوم، بخلاف العبد والدابة؛ لأن (٦) حياتهما مجهولة، وقد يبقيا حتى تنقضي المساقاة أو يموتا قبل ذلك، فلو دخلا على حياتهما كان غررًا.

وكنس (٧) البئر، والعين، وتنقية ما حول النخل ليستنقع فيها الماء، وبناء (٨)

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4702 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.