Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4703

  1. كتاب المساقاة
  2. باب في رقيق الحائط ودوابه وأجزائه، والحكم في خلف ما هلك من ذلك، وما يجب على العامل أن يعمله، واشتراط معونة صاحب المال
  3. فصل [في ما يجب على العامل وصاحب الحائط]

الزُّرنوق (١)، والقفُّ (٢) وإصلاحهما إن فسدا على صاحب الحائط، فإن شرط ذلك على العامل- جاز فيما قلت نفقته، ولم يجز فيما تكثر فيه النفقة، وهذا أصل قول (٣) مالك، وقد تقدم في هذا القياس على الخبر؛ لأنه لم يرو عن النبي ﷺ أنه أمر من يتكلف شيئًا من ذلك، والظاهر أن كل ذلك كان على العاملين.

واختلف قوله في الإبار، وهو التلقيح فجعله مرة على صاحب الحائط، ومرة على العامل (٤). ومنهم من يتأول ذلك ويقول: معنى قوله: على (٥) صاحب الحائط؛ الشيء الذي يلقح به، ومعنى قوله: على العامل، عملُ ذلك وتعليق ما يحتاج إلى تعليقه. وليس بالبين؛ لأن الإبار هو الفعل.

وقال ابن حبيب: سَرْوُ (٦) الشَّرَب على العامل (٧). وهو أشبه، وقال مالك: على العامل الجداد والحصاد (٨). وقال ابن القاسم: الدراس على العامل، قال: لأنهم لا يستطيعون أن يقسموه إلا بعد دراسه كيلًا (٩).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4703 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.