Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4704

  1. كتاب المساقاة
  2. باب في رقيق الحائط ودوابه وأجزائه، والحكم في خلف ما هلك من ذلك، وما يجب على العامل أن يعمله، واشتراط معونة صاحب المال
  3. فصل [في ما يجب على العامل وصاحب الحائط]

واختلف في عصر الزيتون، فقال ابن القاسم في المدونة، ذلك على ما اشترطا، إن (١) اشترطاه على العامل أو على صاحب الحائط فلا بأس (٢). ولم يذكر الحكم في عدم الشرط. وقال ابن المواز وسحنون: ذلك عليهما. وقال سحنون: منتهى المساقاة جناه (٣).

وقال ابن حبيب: العصر على العامل. وإن شرط ذلك (٤) على صاحب الحائط وكان له قدر لم يجز (٥)، وردَّ العامل إلى إجارة المثل. إلا أن يكون تأولًا يسيرًا جاز (٦)، والأول أصوب، وإنما يتضمن المساقاة عمل ما تحتاج إليه الغلة وهي قائمة، فإذا زايلت الأصول- سقط عنه العمل، وكذلك أرى في الدراس أن يكون عليهما، وسواقط النَّخل: بلحه وليفه، وما يزال من جرائده، وينزع عنه التمر (٧) من عراجينه، وتبن الزرع- بينهما، وكذلك ما يكون عن الزيتون بعد عصره.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4704 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.