Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4751

  1. كتاب الجوائح
  2. باب في جوائح الثمار والزرع وغيره، وما يكون جائحته متعلقة بالثلث، وما يوضع قليله وكثيره
  3. فصل [في قدر الجائحة التي توضع في الثمار]

وكذلك العنب إن أجيح قبل أن يستكمل عسليته (١) كان من البائع، وإن استكمل (٢) كان (٣) بقاؤه ليأخذه على قدر حاجته لئلا يفسد عليه إن قطعه معًا ثم استعمله على قدر حاجته إليه (٤)، كان على الخلاف إذا كانت العادة بقاءه لمثل ذلك، وإن كانت العادة جداده (٥) حينئذ معًا فأخَّره ليأخذه على قدر حاجته كان من المشتري، وكذلك الزيتون إن أصيب قبل أن يستكمل زيته كان من البائع؛ لأن الباقي مشترى وهو لم يوجد بعد؛ وإنما يدخل المشتري على قبضه بعد ما يكمل.

فصل [في قدر الجائحة التي توضع في الثمار]

وأما قدر الجائحة التي توضع في الثمار: فإذا بلغت الثلث فصاعدًا، فإن كانت دون ذلك لم توضع وهذا قول مالك (٦). قال أبو محمد عبد الوهاب: لأن المشتري دخل على ذهاب اليسير من الثمرة (٧) وأنها لا تسلم كلها (٨).

ومن قال: إن المشتري دخل على أن يسلم (٩) الثمرة من ذهاب رطبه أو

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4751 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.