Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4752

  1. كتاب الجوائح
  2. باب في جوائح الثمار والزرع وغيره، وما يكون جائحته متعلقة بالثلث، وما يوضع قليله وكثيره
  3. فصل [في قدر الجائحة التي توضع في الثمار]

بسره أو من احتياز (١) المعافين (٢) أو أكل الطير اليسير (٣) منها فقد خرج عن العادة. وليس كذلك البقول لأن العادة سلامة جميعها، فوجب أن يوضع قليلها وكثيرها.

وتعليله بالتفرقة بين البقول والثمار حسن؛ لأن الشأن في البقول ألا يسقط منها شيء، والمعاوضة قائمة (٤) في الثمار فينبغي، أن يسقط مقال المشتري في القدر الذي أنه (٥) الغالب عليه (٦) أنه يهلك وما يبلغ الربع ولا يقارب (٧) الثلث. فإن كان الغالب عندهم سقوط الربع فما دون بخلاف الثلث لزم إذا بلغت الجائحة الثلث، أن يوضع نصف سدس المبيع؛ لأن الربع لم يدخل عنده في البيع، ولم يكن له فيه مقال إن أصيب، وإنما مقاله في الزائد عليه (٨) وهو نصف السدس. ويلزم على قوله أن يفرق بين الثمار وبين كل ثمرة على عادتها. والزيتون شأنه السقوط كالثمر (٩) فيلحق به. والعنب والرمان ليس ذلك شأنهما، والشأن ثبات جميعه كالبقول فينبغي أن يوضع قليلها وكثيرها.

واختلف في جائحة البقول، فقال مالك في المدونة في السلق،

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4752 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.