Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4753

  1. كتاب الجوائح
  2. باب في جوائح الثمار والزرع وغيره، وما يكون جائحته متعلقة بالثلث، وما يوضع قليله وكثيره
  3. فصل [في قدر الجائحة التي توضع في الثمار]

والكُرَّاث (١)، والجزر، والبصل، يوضع عن المشتري جائحته (٢). وذكر ابن الجلاب عنه أنه قال: لا يوضع عنه شيء، كثيره وقليله من المشتري (٣).

وروى عنه ابن أشرس أن جائحته توضع إذا بلغت (٤) الثلث، وإلا لم توضع (٥). وقال محمد: إن كان شيء لا بال له لم توضع، وإن كان له قدر وضع (٦). وقال ابن القاسم في العتبية: ما جازت مساقاته على الاضطرار وعلى (٧) غير الاضطرار (٨) فلا جائحة فيه حتى يبلغ الثلث (٩) إلا الموز فإنه لا تجوز مساقاته ولا توضع جائحته حتى تبلغ الثلث (١٠).

فرأى أن الجائحة في الجزر والبصل واللفت والفجل وغير ذلك (١١) مما لا يجذ ولا يخلف (١٢) لا توضع إلا أن تبلغ الثلث، وما كان مما يجذ ويخلف فيوضع قليله وكثيره. ولا وجه لهذا، وليس أصل الجوائح أصل الساقاة، ولا وجه أيضًا لمراعاة الثلث؛ لأن الغالب السلامة وإن أصيب شيء فيسير.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4753 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.