Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4783

  1. كتاب الشركة
  2. باب جواز الشركة ومن تجوز مشاركته بالدنانير والدراهم
  3. فصل [فيما إذا لم يخلط الشريكان المالين]

أحد القولين وإن انفرد بالعمل.

فصل [في مشاركة من له مائتان من له مائة]

وقال مالك في رجل أخرج مائتي دينار شارك بها رجلًا له مائة، وكان صاحب المائتين (١) ضم غلامين يعملان معه (٢) فدخل عليهما نقصان: إن النقص على قدر المالين ولا تكون للشريك في ذلك أجرة (٣). قال: لأنهم اعتدلوا في الأبدان وقد أقام صاحب المائتين رجلين مقامه (٤)، قال: وقد قال قبل (٥) ذلك: له أجرة مثله (٦). والأول أحسن إذا كان الغلامان يحسنان التجارة، وإن كانا يخدمان، كان للعامل إجارة مثله (٧) في المائتين، وعليه إجارة الغلامين فيما ينوبه من خدمتهما.

فصل [فيما إذا لم يخلط الشريكان المالين]

قد تقدم القول: إنهما متى خلطا المالين (٨) صحت الشركة، وهما إذا لم يخلطا

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4783 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.