Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4784

  1. كتاب الشركة
  2. باب جواز الشركة ومن تجوز مشاركته بالدنانير والدراهم
  3. فصل [فيما إذا لم يخلط الشريكان المالين]

على ثلاثة أوجه: فإما أن يجمعا المالين في موضع ثم يشتريان بهما (١)، أو يشتريان قبل الجمع وكل واحد ممكّن من الاشتراء بمال صاحبه، أو يشترطا ألا يجمعا وأن يكون الشراء بهما (٢) على الانفراد، فالشركة في القسمين الأولين إذا اشتريا بعد الجمع وقل [الخلط أو قبل الجمع، جائزة، وكل شيء اشتري بمال أحدهما شركة بينهما.

قال مالك: إذا اشترى أحدهما بماله جارية قبل الجمع فهلكت، مصيبتها منهما (٣)؛ لأن هذا فعل ما أمره به صاحبه. وقال فيما ضاع قبل الشراء وقبل الجمع: مصيبته من صاحبه دون شريكه (٤).

ومحمل ذلك على أنه بقي فيها وجه من التوفية: وزن أو انتقاد (٥)، ولو كانا قد وفّيا ووزنت وقلبت وبقيت عند صاحبها على وجه الشركة وضاعت (٦)، لكانت مصيبتها منهما؛ لأن الخلط عنده ليس بشرط في الصحة، ولو كان ذلك لكانت مصيبة الجارية التي اشتريت بمال أحدهما قبل الجمع من صاحبها دون شريكه.

وذهب سحنون إلى أن الشركة لا تنعقد إلا بخلط المالين (٧)، وحمل أمرهما فيما أخرجا من الدنانير على المبايعة، وأن كل واحد منهما باع نصف ملكه بنصف ملك صاحبه، وأنها مصارفة، فإذا خلطا كان ذلك قبضًا و (٨) فوتًا،

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4784 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.