Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4806

  1. كتاب الشركة
  2. باب في شركة الأبدان كالصناع، والأطباء، والمعلمين، والحمالين، واللذين يحشان أو يحتطبان أو يصيدان
  3. فصل [في الشركة على الاصطياد]

فإن استأجراها جميعًا من أجنبي ليكونا شركاء في منافعها ويؤاجراها، جاز ذلك إذا عقدا الإجارة عقدًا واحدًا، وإن استأجر كل واحد دابة لنفسه، لم تجز الشركة, كما لم تجز إذا كانت الرقاب ملكًا من غير شركة إلا أن يجتمعا على حمل شيء بعينه.

فصل [في الشركة على الاصطياد]

الشركة على الاصطياد على خمسة أوجه، تجوز في وجهين:

فإن كانت (١) البزاة والكلاب (٢) شركة جاز، وإن افترقا في الاصطياد بذلك (٣)؛ لأن الذي يصاد به بمنزلة رأس المال وعمل الشريك تبع، فأشبه الاشتراك بالأموال، أنها تجوز وإن افترقا في البلدان.

وإن لم يكونا شركاء في البزاة والكلاب (٤)، جازت الشركة إذا كان الصيد بهما معًا، يتعاونان ولا يفترقان، فيكون مضمون الشركة عملًا بعمل (٥).

ولا يجوز إذا افترقا؛ لأنه يصير كسبًا بكسب.

وإن كان صيدهما بالنبل، لم يجز إلا أن يجتمعا ويرسلا سهميهما معًا.

وقال ابن القاسم في "العتبية": في النهر تكون فيه الحجارة تكون (٦) فيه الحيتان، وقد أظله الطرفاء، ولها أصول تحت الماء فيضيق عن جر الشباك إن

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4806 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.