Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4807

  1. كتاب الشركة
  2. باب في شركة الأبدان كالصناع، والأطباء، والمعلمين، والحمالين، واللذين يحشان أو يحتطبان أو يصيدان
  3. فصل [في الاشتراك على الاحتطاب والحش]

اجتمعت وتنفر (١) الحيتان، فيقول صاحب شبكة منهم (٢): دعوني فما أصبت كان بيني وبينكم، وربما انقطعت شبكته فيقولون هم (٣): لا شركة بيننا. قال: الشركة بينهم كما شرطوا، ولولا الشركة لأفسد بعضهم على بعض.

يريد: لأنهما لم يدخلا على ضمان الشبكة، ولو دخلا على ضمانها لجاز، وهو أبين، وهذا إذا كانا يطرحانها مرة واحدة، وأما إذا تكرر ذلك فأرى أن ينصب هذا مرة وهذا مرة وكل هذا للضرورة، فإن لم تكن ضرورة فأجَّر رجل شبكته أو قاربه على أن له جزءًا مما يصيد الآخر، لم يجز؛ لأنه لا يدري ما يصيد، فقد يقل أو يكثر.

فصل [في الاشتراك على الاحتطاب والحش]

الاشتراك على الاحتطاب والحش يجوز على مثل (٤) ما تقدم، فإن اجتمعا في الاحتطاب والحش جاز وان افترقا في مواضع البيع (٥)، وسواء كان الحمل على أنفسهما أو على دوابهما، فإن افترقا في الأصل، لم تجز الشركة وإن اجتمعا في حمل ذلك أو بيعه؛ لأنه في الأول عمل بعمل (٦) وفي الثاني كسب بكسب (٧)،

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4807 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.