عدلين رضيا (١)، فقال: ليس هو من الشركة، وقال الآخر: قد كان في الحانوت يوم إقراره، كان القول قول من قال (٢) إنه كان فيه، إلا أن يقيم الآخر البينة أنه لم يكن فيه يومئذ (٣).
قال: وقال سحنون أيضًا وأشهب: لا يكون بينهما ويصدق من قال أنه قال (٤) أدخله بعد الإقرار؛ لأن ما في الحانوت غيرُ معلوم (٥).