Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4836

  1. كتاب الشركة
  2. باب في مقاسمة أحد الشريكين مال الشركة بغير رضا شريكه

باب في مقاسمة أحد الشريكين مال الشركة بغير رضا شريكه

وإذا سافر أحد الشريكين بمال من شركتهما فلما بلغ البلد قسم ذلك الربح (١) واشترى لنفسه ولشريكه على الانفراد، فهلك أحد المالين أو سلما واختلف الربح، كان للمقيم أحسن ذلك وأفضله، فإن كانت الخسارة أو الضياع فيما جعله لنفسه (٢)، كان منه خاصة وكان للآخر (٣) السالم بربحه؛ لأنه لا يختار إلا إجازة القسمة.

وإن كانت الخسارة أو الضياع في نصيب المقيم كان النصيب السالم بربحه بينهما وتلف الآخر وخسارته منهما (٤) ولا يضمن للمقيم من ذلك شيئًا (٥)؛ لأنه لم يتعد (٦) إلا في النية خاصة في قوله: هذا لي وهذا لصاحبي، والنية في هذا لا توجب ضمانًا، وإنما يضمن لو رفع يده عن نصيب صاحبه وجعل يد غيره عليه.

ولو كان الشركاء ثلاثة لكل واحد مائة دينار، فسافر اثنان منهم بجميع المال، ثم اقتسماه في سفرهما نصفين، ثم تجرا وربح أحدهما وخسر الآخر، كان الجواب على ما تقدم: له ثلث ما في يد هذا على خسارته وثلث ما في يد الآخر بربحه، ولا يرجع من خسر على من ربح بشيء؛ لأن مقاسمتها على أنفسهما

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4836 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.