Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4839

  1. كتاب الشركة
  2. باب في مشاركة الحر العبد والمسلم النصراني والرجل المرأة

باب في مشاركة الحر العبد والمسلم النصراني والرجل المرأة

قال ابن القاسم: ولا بأس بمفاوضة الحر العبد ومشاركته إذا كان مأذونًا له في التجارة (١).

قال الشيخ ﵀: فإن لم يكن مأذونًا له في التجارة (٢) وكان العبد المتوليَ للبيع (٣) والشراء، لم يكن على الحر في ذلك مطالبته إن هلك المال أو خسر فيه، وكذلك إن توليا جميعًا الشراء ووزن كل واحد منهما ما ينوبه وأغلقا عليها (٤) ولم ينفرد الحر بها، وإن كان الحر هو المتولي لذلك ضمن رأس المال إن هلك أو خسر.

ولا ينبغي مشاركة النصراني لعمله بالربا واستحلاله ما حرم علينا، إلا ألا (٥) يغيب النصراني على شيء من (٦) ذلك، فإن فعل استحب للمسلم أن يتصدق بنصيبه من الربح، لإمكان أن يكون عمل بالربا، وإن شك هل تجر به في الخمر؟ استحب له أن يتصدق بالجميع، وإن علم أنه سلم من ذلك، لم يكن عليه شيء.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4839 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.