قال ابن القاسم: ولا بأس بشركة الرجل المرأة (١).
يريد (٢) إذا كانت متجالة أو شابة ولا تباشره في تلك المتاجر (٣)؛ لأن كثرة محادثة الشابة للرجل تبقي فيه الفتنة، فإن كان بينها وبينه واسطة فلا بأس في ذلك (٤).
Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن
قال ابن القاسم: ولا بأس بشركة الرجل المرأة (١).
يريد (٢) إذا كانت متجالة أو شابة ولا تباشره في تلك المتاجر (٣)؛ لأن كثرة محادثة الشابة للرجل تبقي فيه الفتنة، فإن كان بينها وبينه واسطة فلا بأس في ذلك (٤).
Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4840 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4847)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.