Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 1, halaman 383

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. باب في صلاة النوافل والأوقات التي تصلى فيها
  3. فصل [في كراهة التنفل بعد الصبح حتى ترتفع الشمس]

أول الكتاب وقت الفريضة مع الاختيار، ووقت الضرورة للحائض والصبي يحتلم، والمغمى عليه.

وقال مالك في كتاب الصلاة الثاني في المنسية: إن وقتها حين يذكرها في (١) أي وقت كان من ليل أو نهار، وعند طلوع الشمس وعند (٢) غروبها (٣).

ووقت السنن مختلف في الوتر وركعتي الفجر على أحد القولين أنها سنة (٤)، ووقت صلاة العيدين والخسوف وسجود القرآن والاستسقاء:

فوقت الوتر أوله إذا صلى العشاء، وآخره ما لم يطلع الفجر، هذا مع الاختيار. واختلف إذا طلع الفجر (٥) هل ذهب الوقت أم لا؟ وذلك يذكر في كتاب الصلاة الثاني.

ووقت ركعتي الفجر إذا طلع الفجر، وآخره ما لم يُصَلِّ الصبحَ، فإن صُلِّيَتْ في أول الوقت أو آخره لم تصليا (٦) وإن كان قادرًا على أن يأتي بهما قبل طلوع الشمس.

ووقت العيدين أوله أن ترتفع الشمس عن الطلوع قيد (٧) رمح من رماح الأعراب، وآخره ما لم تزل الشمس، فإن زالت لم تصل (٨).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 383 (SanadKitab #14591, hlm. urut 485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.