Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 1, halaman 384

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. باب في صلاة النوافل والأوقات التي تصلى فيها
  3. فصل [في كراهة التنفل بعد الصبح حتى ترتفع الشمس]

واختلف في الخسوف فقيل: كالعيدين إن خسف بها في مثل ذلك الوقت صليت، وإن زالت الشمس لم تصل.

وقيل: تصلى في وقت صلاة. يريد: ما لم تصفر الشمس.

وقيل: تصلى وإن اصفرت الشمس (١)؛ لقول النبي ﷺ: "فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ بِهَا (٢) فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاَةِ" (٣). فأطلق.

واختلف في سجود القرآن، فقال في الكتاب: يسجد بعد الصبح ما لم يسفر، وبعد العصر ما لم تصفر الشمس (٤).

وقيل: لا يسجد بعد الصبح ولا بعد العصر.

وقيل: يسجد بعد الصبح ولا يسجد بعد العصر.

وقال في الاستسقاء: ذلك ضحى.

يريد: ما لم تزل الشمس.

وقال في العتبية: لا بأس بذلك بعد الصبح وبعد العصر (٥). واختلف في الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح وعند غروب الشمس. وبيان (٦)

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 384 (SanadKitab #14591, hlm. urut 486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.