Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4919

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. باب في الإجارة والجعالة
  3. فصل [في من باع سلعة بمائة دينار على أن يتجر بثمنها سنة]

بعد العقد ولو علم الآخر أنه يترك (١) لم يبعه أو يزيد عليه في الثمن. ومن أجاز الجعل (٢) والبيع فإن ذلك إذا كانت تبعًا للبيع.

فصل (٣) [في من باع سلعة بمائة دينار على أن يتجر بثمنها سنة]

من المدونة قال مالك في من باع سلعة بمائة دينار وعلى أن يتجر بثمنها سنة كان ذلك جائزًا إذا (٤) كان اشترط (٥) إن تلف المال أخلفه له (٦) البائع (٧). قال: كالذي يستأجر (٨) رجلًا يرعى له غنمًا بأعيانها فإن لم يشترط خلفها فلا خير فيه (٩).

وقال سحنون في الدنانير (١٠): ذلك جائز وإن لم يشترط خلفها (١١).

قال الشيخ أبو الحسن ﵁ (١٢): الكلام على (١٣) هذه المسألة من خمسة أوجه:

أحدها: خلف المال وإخراجه من الذمة.

والثاني: معرفة الصنف الذي يتجر فيه وكونه موجودًا في الشتاء والصيف.

والثالث: الحكم في الربح والخسارة.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4919 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.