Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4920

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. باب في الإجارة والجعالة
  3. فصل [في من باع سلعة بمائة دينار على أن يتجر بثمنها سنة]

والرابع: إذا استحقت السلعة (١) المبيعة (٢) أو ظهر منها عيب.

والخامس: موت العامل أو (٣) مرضه.

وقد تقدم ذكر الاختلاف في خلف الدنانير، وقول سحنون أبين، فإن ضاعت الدنانير كان للبائع أن يخلفها (٤) لأنه لم يشترط ألا يخلفها (٥)، وإنما قال: أتجر (٦) بثمنها. ومحمل الأمر عندهم (٧) على السلامة فإن ضاعت كان الحكم الخلف إلا أن يعلم أن البائع لا يقدر على الخلف فتقع المحاسبة، بمنزلة ثوب اللابس يستأجر على خياطته وصناعته (٨) فيضيع فإنه لا خلف عليه، وإن شرط ألا يخلف الدنانير إن ضاعت وأن يحاسب بقدر ما عمل جاز ذلك (٩) إذا كان ممن يتعذر عليه الخلف، أو (١٠) كان ممن لا يتعذر عليه (١١) وكانت الإجارة كثيرة النصف فأكثر، فإن كانت يسيرة جاز عند ابن القاسم على قوله في من باع نصف ثوب على أن يبيع له النصف الآخر (١٢)، ويؤمر المشتري أن يشهد على إخراج الثمن من ذمته، فإن لم يشهد وكان قد جلس في دكان ليبيع ويشتري النصف (١٣) الآخر (١٤) الذي دخل عليه، قام ذلك مقام الإشهاد، فإن ادعى خسارة قبل قوله، وإن أتى بربح أخذ منه، وإن كان تجره مما يخفى هل هو لنفسه

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4920 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.