Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4925

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. باب في الإجارة والجعالة
  3. فصل [في من باع نصف ثوب على أن يبيع له المشتري النصف الآخر بغير البلد]

عبد (١). وقال أيضًا في العبد يباع في البلد نفسه يبيعه نصفًا على أن يبيعه (٢) النصف الآخر: لا خير فيه إن لم يضربا أجلًا، وإن ضربا الأجل فهو أحرم (٣).

وقال في "مختصر ما ليس في المختصر": إن ضربا أجلًا فذلك مكروه، وإن لم يضربا أجلًا فلا بأس به (٤)؛ لأنَّ البيع ثابت فيه (٥). فأمَّا إذا ضربا أجلًا فالخلاف فيه يرجع إلى من باع سلعة (٦) بدراهم وبعرض يسير، فاختلف فيه إذا استحق ذلك (٧) العرض، هل يرجع بما ينوبه قيمة من سلعته أو في عين سلعته؟ فمن قال: يرجع به قيمة أجاز (٨) البيع ها هنا وينتقد المشتري جميع النصف فإن باع في بعض الشهور رجع بما ينوب الإجارة (٩) قيمة ولم يرجع في عين النصف (١٠) بما ينوب الباقي من الإجارة؛ لأن الإجارة يسيرة. ومن (١١) قال: الحكم الرجوع في عين السلعة لم يجز البيع على أن ينقد (١٢) ما ينوب الإجارة، كما لو استأجره على أن يبيع له ثوبًا شهرًا بثوب آخر (١٣) فإن النقد في ذلك لا يجوز، وإن باع على أن لا ينقد (١٤) ما ينوب الإجارة جاز فكل ما مضى منه يوم استحق منه بقدر ما ينوب الإجارة، وإن لم يضربا أجلًا كان جعلًا.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4925 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.