Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4926

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. باب في الإجارة والجعالة
  3. فصل [في من باع نصف ثوب على أن يبيع له المشتري النصف الآخر بغير البلد]

وقد اختلف في بيع وجعل في عقد، وفي إجارة وجعل في عقد (١)، وبيع بت وخيار إذا كان الجعل والخيار في اليسير، فإن باع استحق ما ينوب الجعل، وإن اختار ألا يبيعه رده وغرم ما ينوبه قيمة إلا أن يدخل (٢) على التزام البيع فيجوز كما قال مالك إذا كان البيع ثابتًا. ولم يجز ذلك في الطعام وإن ضربا (٣) أجلًا؛ لأنه يتبعض فإذا فى خل على أن يقدم جميع ذلك كان ما ينوب الإجارة تارة سلفًا إن باع في بعض (٤) الشهر، وتارة بيعًا إن تمَّ الشهر ولم يبع، وأجاز ذلك ابن القاسم في "كتاب محمد" في كل ما يكال أو يوزن، وينتقد الجميع لما كان الذي ينوب الإجارة يسيرًا، فإن باع في بعض الشهر رجع بمثل ما ينوب الإجارة، ورأى (٥) أن مثل ذلك ليسارته لا يقصدان فيه إلى بيع وسلف (٦) (٧). وإن قال: أبيعك نصف هذا العبد (٨) على أن تبيع جميعه لم يجز، وإن ضربا (٩) أجلًا بمنزلة من باع عبدًا على أن يبيعه مشتريه فهو تحجير وغير ممكن من المبيع وما باعه به مشتريه لبائعه الأول.

وقال ابن حبيب: إن قال ذلك فيما لا ينقسم فلا (١٠) بأس به وإن ضرب أجلًا، ولا خير فيه (١١) فيما ينقسم وإن ضرب الأجل (١٢)؛ لأنه إنما اشترى

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4926 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.