Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4927

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. باب في الإجارة والجعالة
  3. فصل [في من باع نصف ثوب على أن يبيع له المشتري النصف الآخر بغير البلد]

منه (١) نصف ذلك حين اشترط بيع جميعه (٢). ورأى أن السلعة مخالفة لذلك (٣) لما كان للبائع أن يدعو لبيع جميعها، والأول أبين؛ لأن ذلك شرط في أصل البيع. وقد (٤) قال ابن القاسم في من قال: أبيع لك هذه السلعة وهي (٥) كثيرة الثمن إلى أجل بكذا (٦) على أني متى شئت تركت: فلا بأس به إذا لم ينقد؛ لأن النقد لا يصلح (٧) في الخيار وهي إجارة لازمة فيها خيار، ولا يصلح فيها الجعل لأنها كثيرة (٨). يريد: لأنها (٩) لازمة لصاحب الثياب والخيار للعامل، وهي إجارة لأن له كل ما مضى يوم بحسابه، والجعل لا شيء له في الماضي.

قال: وإن استأجره (١٠) على أن يبيعها (١١) شهرًا ولم يشترط أنه متى شاء ترك لم يجز النقد؛ لأنه إن باع في نصف (١٢) الشهر رد بقدر ما بقي من الشهر فيدخله بيع وسلف (١٣). وإذا بلغت (١٤) تلك السلعة (١٥) ما يباع به مثلها كان القول قول من دعا إلى ترك النداء عليها؛ لأن العامل يقول: هذا القدر الذي بعت من منافعي والزائد على ذلك لم أبعه إلا (١٦) إذا لم تبلغ ما تباع به، ولا وجه للقول أنه يلزمه التمادي إذا أحب ذلك المبيع له.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4927 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.