Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4941

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. باب في الإجارة على الخياطة، ومن استأجر من يدبغ له جلودا أو ينسج له غزلا بنصفه، أو أعطى دابته أو سفينته أو حماما أو فرنا لمن يؤاجره أو يعمل عليه على نصف ما يؤاجره به أو ما يكسب عليه
  3. فصل [في من أعطى دابته لمن يؤاجره أو يعمل عليه على نصف ما يؤاجره به أو ما يكسب عليه]

بأربعة أخماس ثمن (١) دينار؛ لأنه إجارة لمبيع بعضه لصاحب الدابة وبعضه له وهو ما ينوب سوقه، فإن كان يتولى حفظها بعد انقضاء الكراء وردها (٢) كان له في ذلك إجارة أخرى.

وما تقدم ذكره في الكسب فهو في مثل الماء والكلأ والحطب، فإن قال: اعمل عليها ولي نصف ما تكسب عليها كان ثمنه للعامل وللآخر إجارة دابته؛ لأن تلك الأشياء ملك للعامل بنفس أخذه لها.

فإن قال: اعمل لي عليها ولك كل يوم درهم جاز. ويكون ثمن ما باع به (٣) مما عمل عليها لصاحب الدابة؛ لأن الملك يتعيّن (٤) في تلك الأشياء بالنية، فإن أخذه على ملكه كان له، وإن أخذه على أنه أجير فيه كان ملكًا لمن استأجره.

وإن قال: اعمل لي، ولك نصف ثمنه كان فاسدًا؛ لأن الثمن يختلف (٥) يقل ويكثر.

وإن قال: لك نصف (٦) كل نقلة جاز.

قال محمد: وكذلك إن قال: لك نقلة ولي نقلة (٧)؛ لأنَّ النقلة معلومة بخلاف ثمنها.

وإن قال: ما تعمل (٨) عليها اليوم لي وغدًا لك جاز. وإن قال: تعمل عليها

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4941 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.