Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4942

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. باب في الإجارة على الخياطة، ومن استأجر من يدبغ له جلودا أو ينسج له غزلا بنصفه، أو أعطى دابته أو سفينته أو حماما أو فرنا لمن يؤاجره أو يعمل عليه على نصف ما يؤاجره به أو ما يكسب عليه
  3. فصل [في من أعطى دابته لمن يؤاجره أو يعمل عليه على نصف ما يؤاجره به أو ما يكسب عليه]

اليوم لي وتبيعه لي وتعمل عليها غدًا لك (١) فإن شئت بعته لنفسك جاز، وإنما يفسد إذا قال: تعمله على ملكك كذا (٢) والثمن لي؛ لأن الثمن مجهول، وإن أصيب (٣) قبل البيع كان من العامل، و (٤) إذا كان ذلك كان (٥) العمل للعامل (٦) وللآخر إجارة دابته.

وإن قال: تعمل على ملكي (٧) كانت الإجارة على غير ذلك فلا تبال بعد ذلك بيع أو ترك (٨). وإن قال صاحب الدابة: اعمل عليها اليوم لي وغدًا لك فعمل عليها اليوم ثم تلفت الدابة، كان للعامل على صاحب الدابة إجارة المثل وليس (٩) له أن يكلفه أن يأتي بدابة أخرى لأنه إنما باع غدًا (١٠) منافع دابة (١١) بعينها والمعيّن (١٢) لا يخلْف.

واختلف إذا قال: اعمل على أن اليوم لك وغدًا لي، فعمل اليوم الأول ثم تلفت هل يكون لرب الدابة كراء دابته، أو يأتي بدابة أخرى فيعمل عليها لأن المعمول عليه لا يتعّين؟ والأول أبين؛ لأن الخلف في ذلك يتعذر، مثل القول في ثوب اللابس يستأجر على (١٣) خياطته فيضيع ببيّنة (١٤) فليس عليه خلفه.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4942 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.