Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4943

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. باب في الإجارة على الخياطة، ومن استأجر من يدبغ له جلودا أو ينسج له غزلا بنصفه، أو أعطى دابته أو سفينته أو حماما أو فرنا لمن يؤاجره أو يعمل عليه على نصف ما يؤاجره به أو ما يكسب عليه
  3. فصل [في من أعطى دابته لمن يؤاجره أو يعمل عليه على نصف ما يؤاجره به أو ما يكسب عليه]

وقوله في السفينة: اكرها أو (١) اعمل عليها سواء إذا كان فيها (٢) قومة صاحبها؛ لأنه إنما يتولى العقد من الناس فما أكريت به لصاحبها وله إجارة المثل، وإن لم تكن فيها قومة صاحبها (٣) ولو (٤) كان يسافر فيها بمتاعه كان الربح له ولصاحب السفينة الإجارة.

وأما الحمام والفرن فإن لم يكن فيها دواب ولا آلات (٥) بما يطحن (٦) كان ما يؤاجران (٧) به العامل وعليه لصاحبها إجارة المثل. وإن كان بدوابهما ويشتري الحطب من عند صاحبهما أو من (٨) غلتهما (٩) كان ما أصاب فيما (١٠) لصاحبهما وللعامل إجارة المثل إنما هو قيم فيهما. وكذلك الفندق فما أكرى به مساكنه لصاحبه (١١) والآخر قيم وله إجارة مثله (١٢) (١٣).

وقوله: أكره واعمل عليه سواء. وإن قال: أكر دابتي ولك نصف ما تكريها به فمضى بها (١٤) ثم ردها لم يكرها (١٥) وقد تيسر (١٦) كراؤها لم يكن عليه شيء؛ لأن ذلك الرضى (١٧) فاسد والحكم: أن يردها ولا يتم ذلك الفاسد (١٨).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4943 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.