Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4948

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. باب في من استأجر مسيل ماء أو اشتراه أو أستأجر رحى ماء فانقطع الماء أو قل العمل لشدة أو لقطع طريق، وكيف إن اختلفا في مدة انقطاعه؟

باب في من استأجر مسيل (١) ماء أو اشتراه أو أستأجر رحى ماء فانقطع الماء أو قلَّ العمل لشدة أو لقطع طريق، وكيف (٢) إن اختلفا في مدة انقطاعه؟ (٣)

ولا بأس أن يستأجر الرجل مسيلًا لجري (٤) الماء إلى داره السنة والسنين الكثيرة أو للأبد. وإن أراد الآخر أن يشتري ماء دار (٥) جاره السنة والسنتين (٦) لم يجز؛ لأنه لا يدري أيقل أو يكثر. وإن كان السنين الكثيرة أو للأبد جاز؛ لأن الكثير (٧) يحمل بعضه بعضًا.

وقال مالك: لا بأس بإجارة رحى الماء إذا كانت لرجل قد نصبها أو استأجر أرضًا على نهر لينصب هو عليها رحى فإن انقطع الماء ولم ترج (٨) عودته، أو كان يرجى بعد بُعد كان له أن يفاسخه الإجارة، وإن كان يرجى عودته عن قرب لم (٩) يفسخ (١٠).

واختلف إذا فاسخه وهو يرى (١١) أنه لا يعود عن قرب فعاد (١٢)، هل يمضي الفسخ كحكم مضى، أو ترجع الإجارة على حالها؟ وأن (١٣) تعود

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4948 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.