Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4949

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. باب في من استأجر مسيل ماء أو اشتراه أو أستأجر رحى ماء فانقطع الماء أو قل العمل لشدة أو لقطع طريق، وكيف إن اختلفا في مدة انقطاعه؟

أحسن؛ لأن الأول خطأ في التقدير إلا أن يكون المكتري بعد الفسخ عقد موضعًا غيره وجيبة أو غير ذلك من القدر (١) فيمضي الفسخ، فإن لم يتفاسخا حتى عاد الماء عن قرب كان الكراء على حاله. وإن عاد عن بعد جرى (٢) على قولين: هل ذلك فسخ، أو حتى يفسخ كالذي يكتري السفينة في الصيف فدخل الشتاء، وكان الحكم الفسخ ولم يتفاسخا حتى صار إلى الصيف؟ فقيل: العقد منفسخ (٣). وقيل: هو على حاله.

وقال ابن حبيب: وكذلك إن أصاب أهل ذلك المكان فتنة فجلوا (٤) عن منازلهم وجلا هذا المكتري أو بقي (٥) آمنًا إلا أنه لا (٦) يغشاه الطعام، فذلك بطلان (٧) كبطلان الرحى من نقصان الماء يوضع عنه الكراء (٨). قال: والفنادق التي تكرى (٩) في أيام من (١٠) السنة مثل أيام الحج مثل ذلك (١١). وهو على ما وصفنا (١٢) في الرحى، وأرى ورق التوت يشترى لدود الحرير فيموت دود الناس ذلك العام فيكون له رد البيع. والطريق يشتريها ليتوصل (١٣) بها إلى دار أو أرض فتستحق تلك الدار أو الأرض فله أن يرد البيع.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4949 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.