Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4986

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. باب في الإجارة على رعاية الغنم، والحكم في ألبانها وأولادها وما ضاع منها أو ذبح
  3. فصل [في اشتراط ضمان الراعي]

في الشتاء ضمن، وفي الصيف في أول النهار أو في (١) آخره ضمن (٢). وإن نام وقت (٣) القائلة عند الرعاة لم يضمن إلا أن يطول فيضمن، أو كان في موضع يخاف عليها لكثرة الوحش العادي (٤) أو ترجع إلى منزلها ويدعها (٥).

فصل [في اشتراط ضمان الراعي]

وإذا شرط (٦) على الراعي ضمان ما هلك أو أنه (٧) مصدق فيما ادعى ضياعه كان الشرط باطلًا ولا ضمان عليه فيما علم هلاكه وهو مصدق فيما يقول أنه ضاع. وكذلك الجواب عند مالك إذا اشترط عليه أن يأتي بسمة ما مات منها (٨) وإلا كان ضامنًا فالشرط باطل (٩).

وقال ابن القاسم (١٠): وله الأكثر إن عمل من المسمى أو إجارة المثل (١١). وقيل: له إجارة المثل قلَّت أو كثُرت؛ لأنه شرط فيه غرر. ويجري فيها قول آخر أن الشرط جائز ويضمن إن لم يأت بالسمة؛ لأنه قادر على ذلك كما قال في الجفنة (١٢) إذا قال فيها المستأجر: انكسرت، ولم يأت بفلقتها (١٣) (١٤)، بخلاف أن يقول: ذهبت الشاة وهي حية أو ضاعت الجفنة. وإن ذبح الراعي شاة وقال: خفت عليها، أو أتى بها مذبوحة، أو قال: سرقت بعد الذبح صدق عند

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4986 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.