Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4987

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. باب في الإجارة على رعاية الغنم، والحكم في ألبانها وأولادها وما ضاع منها أو ذبح
  3. فصل [في اشتراط ضمان الراعي]

ابن القاسم (١). وقال غيره: لا يصدق وهو ضامن (٢) بالذبح.

وقال ابن حبيب في من استعار ثورًا ليحرث عليه فأتى به مذبوحًا وقال: خفت عليه الموت، فهو ضامن (٣)، إلا أن يأتي بسبب ذلك ولطخ ظاهر قال (٤) بخلاف الراعي؛ لأن الراعي مؤتمن على ما استرعي فيفوض إليه النظر فيه (٥) مما يحضر فيه ويغيب عليه من أمرها.

فإن ذبح الراعي شاة كانت مريضة صدق قولًا واحدًا، وإن كانت صحيحة رأيت أن يصدق؛ لأنه لا يتهم في ذلك إذ لا فائدة له في ذلك (٦) إلا أن يكون قد (٧) جرى بينه وبين صاحب الغنم شنآن فيتهم أن يقصد ضرر (٨) صاحب الغنم بذلك، وقد ذكر أن العادة عند قوم فيما سقط وذبح أن الراعي يأخذ سواقطه، فمن تلك عادته كان الأمر فيه (٩) أشكل: هل فعل ذلك تعديًا لمنفعة نفسه أو لأنه خاف عليها؟

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4987 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.