Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4989

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. باب في اجارة الظئر, وإذا ماتت أو مات الصبي أو الأب، أو استاجر ظئرين فماتت إحداهما، أو صبيين فمات أحدهما

فعلت فسخه الزوج إن أحب؛ لأن عليه في ذلك معرةً أو مضرة لاشتغالها عنه به إن كان رضاعه عند أبويه، وإن كان عندها أفسد عليه (١) كثيرًا من حاله، وإن كان له ولد أضر (٢) ذلك برضاع ولده.

واختلف إذا كانت الإجارة بإذنه هل للزوج أن يصيبها؟ فمنع ذلك ابن القاسم في "المدونة" وحمل استئذانه أن ذلك لأجل حقه في الإصابة (٣). وأجازه أصبغ في "كتاب ابن حبيب" (٤)، لقول النبي ﷺ: "إنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ الْوَلَدَ" (٥)، (٦)، وحمل استئذان الزوج لأن له المنع مع بقائه على الإصابة لما يلحقه من المعرة أو (٧) المضرة. وإذا انعقدت الإجارة بإذنه منع أن يحدث (٨) أمرًا يوجب في ذلك فسخًا أو عيبًا. وإن آجرت ذات شرف نفسها في الرضاع لزمها ذلك (٩) عند مالك (١٠).

وأرى إن كان لها من يدركه من (١١) ذلك معرة من أب أو ولد أو أخ أن تنفسخ (١٢) الإجارة.

وعلى الأب ما يحتاج إليه الولد من ريحان أو زيت أو عسل، وهو (١٣) غير داخل في الإجارة إلا أن تكون العادة أن تتولى ذلك من مالها، ورضاع الولد في

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4989 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.