Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4990

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. باب في اجارة الظئر, وإذا ماتت أو مات الصبي أو الأب، أو استاجر ظئرين فماتت إحداهما، أو صبيين فمات أحدهما
  3. فصل [في من استأجر ظئرا فماتت أو حملت]

بيتها إلا أن تكون العادة إرضاعه (١) عند أبويه؛ لأن من باع سلعة معيّنة لم يكن عليه نقلها إلى دار مشتريها.

فصل [في من استأجر ظئرا فماتت أو حملت]

تنفسخ الإجارة بموت الظئر وبحملها؛ لأن رضاع الحامل مضر بالولد أو مهلك (٢)، أو بمرضها إن لم يرج برؤها عن قريب، فإن كان يرى أنه لا يذهب (٣) عن قرب، ثم تبين (٤) خلاف ذلك وذهب قريبًا لم تنقض الإجارة إن لم يكونا تفاسخا، ويختلف إن (٥) كانا (٦) تفاسخا، هل ذلك حكم مضى، أو يرد لأنهما أخطئا فيما ظنا من تأخر (٧) البرء وقد اختلف في هذا الأصل إذا أخذ دية العين بنزول الماء ثم ذهب، وإذا أخطأ الخارص - ولم تُنقض الإجارة؛ لأن المرض قريب الذهاب، فإن لم (٨) يوجد من يرضع إلا بعقد بقية رضاعه أجبرت على (٩) أن تبيع القدر الذي اضطرت (١٠) إليه من رضاعها.

وإن تكفلت بكفالة قبل الإجارة و (١١) وجب سجنها سجنت، ثم ينظر في الفسخ حسب ما تقدم، هل يطول سجنها أو يقرب؟ وإن تكفلت بعد الإجارة لم تسجن؛ لأن ذلك تطوع (١٢)، وليس لها أن تتطوع بما يمنع من قبض ما باعته.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4990 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.