Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5007

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. باب في الدعوى في الإجارة

وقال غيره: العامل مدع (١). يريد (٢) أنه يكون على حكم المتعدي؛ لأنه لم يفرط، وأصل سحنون أن القول قول الصانع (٣) في طرح العداء، والقول قول الآخر في طرح التسمية ويكونان شريكين. والأول أحسن؛ لأن الغالب فيما يدفع إليهم أنه للاستصناع، والإيدل نادر، والنادر لا حكم له.

وهذا الاختلاف إذا أراد التضمين. فأما إذا أخذ ثوبه وكانت (٤) إجارة المثل مثل المسمى فأكثر أخذه ودفع المسمى ولا أيمان بينهما، وإن كانت إجارة المثل أقل من المسمى كان فيها قولان: فقول (٥) مالك: يحلف الصانع ويأخذ المسمى (٦). وعلى قول غيره يحلف صاحب الثوب ويدفع (٧) إجارة المثل (٨).

واختلف إذا قال: سرق مني، وقال الآخر: استعملتني، فقال ابن القاسم: يتحالفان ثم يقال لصاحب الثوب: إن أحببت (٩) فادفع (١٠) الأجرة وخذ متاعًا، فإن أبى قيل للعامل: ادفع قيمته غير معمول، فإن أبى كانا شريكين (١١). وقال غيره: العامل مدع (١٢)، ويضمن قيمة الثوب؛ لأن القول قول صاحب الثوب أنه لم يستعمله والصانع مقرّ أنه عمله وهو عالم أنه له، ففارق من عمل ما (١٣) اشتراه و (١٤) استحق لأنه غير عالم.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5007 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.