Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5008

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. باب في الدعوى في الإجارة
  3. فصل [فى من استاجر حجاما يقلع له ضرسا]

وأرى أن يبدأ بصاحب الثوب قبل الأيمان فيقال (١) له: أتحب أن تأخذ متاعك أو تضمن؟ فإن قال: أنا (٢) آخذ، نظر إلى قيمة الصنعة، فإن كانت مثل المسمى الذي ادعى الصانع فأكثر قيل له: لا فائدة في مناكرتك فادفع المسمى وخذ مشاعك من غير يمين على (٣) واحد منكما، وإن كانت إجارة المثل أقل حلف صاحب المتاع وحده فدفع إجارة المثل وأخذ متاعه، فإن نكل حلف الصانع وأخذ المسمى. وإن قال صاحب المتاع (٤) (٥): أنا أضمنه (٦)، دخل الخلاف المتقدم. وقول ابن القاسم أحسن؛ لأن اختلافهما شبهة. وإن قال: سرقته (٧) مني، وقال الآخر: استعملتني (٨) فيه (٩)، فإن كان ممن تشبهه (١٠) السرقة وهو صانع منتصب كان الجواب كالأول، الشبهة قائمة ويجري الخلاف المتقدم، وإن كان مثله لا يشبه ذلك (١١) كان القول قول الصانع، وعوقب صاحب المتاع.

فصل [فى من استاجر حجامًا يقلع له ضرسًا]

واختلف الناس (١٢) في من استأجر حجامًا يقلع له ضرسًا فلما قلعه قال: لم آمرك بهذا (١٣)، وإنما أمرتك بالذي يليه، فقال ابن القاسم: القول قول

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5008 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.