Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5015

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. باب الجعل على الآبق أو جماعة العبيد، وفي الحكم في الجعل إذا كان معينا أو مضمونا
  3. فصل [في الغرر في ثمن الجعل]

مكيلًا أو موزونًا، جاز وإن لم يضربا أجلًا، والأجل وصوله بالآبق (١) فيستحق الجعل ولا يجوز ضرب الأجل؛ لأنه لا يدري هل يحل الأجل قبل وجوده فلا يجوز له قبضه. وإن جعلا مبتدأ الأجل بعد (٢) وجوده فقال: إن أتيت به فلك بعد ذلك دينار تقبضه إلى شهر أو شهرين جاز. وإن كان الجعل معينًا وهو عين لم يجز، و (٣) للجاعل أن ينتفع به ويغرم المثل إذا أتى بالعبد، وإن كان ثوبًا أو مكيلًا أو موزونًا لا يخشى تغيّره فيما بينه وبين وجود الآبق جاز ويوقف (٤)، وإن كان يخشى تغيره كالدابة وغيرها من الحيوان لم يجز. والنفقة على الآبق داخلة في الجعل، قال مالك في "العتبية": وإن جاء به وقد أنفق عليه فالنفقة من (٥) الذي جاء به وله الجعل فقط (٦). وإن قال: إن جئتني به فلك نصفه لم يجز. وقال ابن القاسم: لأنه لا يدري كيف يجده أقطع أو أعور أو غير ذلك فإن عمل على ذلك (٧) وجاء به كان له إجارة مثله، فإن لم يأت به فلا جعل له (٨). وقال في "كتاب محمد" في من جعل في آبق أو اقتضاء (٩) دين جعلا فإن لم يجده أو لم يقبض الدين (١٠) فله نفقته كان فاسدًا، فإن وجده أو اقتضى (١١) فله جعل مثله وإلا فلا شيء له (١٢). وقال في "العتبية": إن لم يجده فله أجر مثله (١٣). فرده (١٤) إلى الإجارة الفاسدة لما

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5015 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.